كيف يوزع معاش المتوفى؟

السؤال: ما حكم توزيع المعاش بعد وفاة الوالد؟ هل يحرم على كل من توظف بنتاً أو ولداً؟

الإجابة

الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا كان المعاش الذي يصرف بعد وفاة الوالد ناتجاً عن أموال خصمت من راتبه حال حياته فإنه يعد من قبيل التركة التي تقسم على ما شرع الله عز وجل، ولا يجوز حرمان أحد الورثة منه سواء في ذلك الكبير والصغير والموظف وغيره، أما إذا كان هذا المعاش هبة من الدولة لمن تركهم الميت من صغار أو عجزة وهو من قبيل الضمان الاجتماعي فإنه لا يعد من قبيل التركة التي تقسم على الورثة، وإنما تحكمه قوانين العمل التي تضعها الدولة لتنظيم الأمور فيما لا نص فيه من الشرع، فإذا كانت القوانين قاضية بأن المعاش لا ينتفع به إلا غير البالغين من أولاد الميت فالواجب الالتزام بها، ولا يحل لمن كان في وظيفة من أولاده من ذكر أو أنثى أن يطالب به، والله تعالى أعلم.



نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.