أنت مطلقة إلى يوم القيامة...

السؤال: رجل طلق زوجته حيث قال في تطليقه لها: أنت مطلقة إلى يوم القيامة، وأن الرجل تقدم طالباً إفتاءه هل تحل له زوجته حيث أنه طلقها وهو في حال غضب شديد، أم تحرم عليه بالطلاق المذكور؟

الإجابة

الإجابة: إذا لم يكن تطليقه إياها الطلاق المذكور أعلاه آخر ثلاث تطليقات ولم يكن على عوض فطلاقه هذا طلاق رجعي له مراجعة مطلقته منه ما دامت في العدة، إلا أنه يستحسن أن يستحلف أنه ما أراد في تطليقه زوجته إلى يوم القيامة إلا طلقة واحدة.