التأمين على الحياة

السؤال: السلام عليكم، سؤالي عن التأمين التكافلي، عندنا شركة تأمين على الحياة لمن يأخذ قرض بحيث تقوم الشركة بالتأمين على حياة المدين لسداد القرض عند وفاة المدين، علماً بأن الرسم الذي تتقاضاه الشركة ثابت أي أنه غير قابل للزيادة أو النقصان، فما رأي الشرع بهذه الصيغة؟ وهي صيغة التأمين التكافلي حيث أنه إجباري لمن أراد الحصول على قرض، ولكم جزيل الشكر.

الإجابة

الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فهذا التأمين محرم وإن سمي تأميناً تكافلياً، لاشتماله على القمار والغرر، حيث إن مشتري التأمين دائر بين الغنم والغرم فيه، فقد يتمكن من تسديد القرض بنفسه فتكون الأقساط التي دفعها لشركة التأمين بلا عوض، وقد يموت قبل سداد القرض فتتحمل الشركة عنه بقية الدين والتي قد تزيد عن الأقساط المدفوعة للشركة، فالعقد لا يخلو من الجهالة، بالإضافة إلى أنه إذا كانت الشركة المانحة للقرض هي التي تقوم بالتأمين فالعقد يشتمل على الربا أيضاً، والله أعلم.

المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.