الإجابة:
لبس العباءة المطرزة يعتبر من التبرج بالزينة، والمرأة منهية عن ذلك
كما قال الله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ
مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ
عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ
مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ}، فإذا كان هذا في القواعد وهي
العجائز فكيف بالشابات، ولا فرق في هذا بين العباءة الفرنسية الظاهرة
وبين اللباس الذي تحتها إذا كانت تتعمد خروجه من تحت العباءة، فعلى من
كانت تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتجنب كل أسباب الفتنة في اللباس
والأطياب وهيئة المشية ومحادثة الرجال وغير ذلك.
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد
الثاني عشر - باب ستر العورة.