حكم الإعفاء من الدَّيْن بنية الزكاة

السؤال: رجل أقرض فقيراً مبلغاً من المال ولم يستطع الفقير سداده برغم مطالبته به؛ فهل يصح للدائن أن يسامح الفقير في مبلغ الدين ويحتسب ذلك من زكاة ماله؟

الإجابة

الإجابة: لا يحتسبه من زكاة ماله لأنه قد يئس من وفائه؛ ولكن لصاحب الدين أن يطلب له من الأغنياء، فإذا جمع له من غيره زكوات وتبرعات احتسبها من دينه، وله أن يعطي ذلك المدين من زكاة ماله نقداً، فإن ردها المدين عليه وقال: خُذْهُ وفاءً للدَّين الذي في ذمتي؛ فله أخذه.



موقع الآلوكة.