الانتقال من جماعة في المسجد إلى أخرى

: هل يجوز الانتقال من جماعة في المسجد إلى جماعة أخرى، وأي الصلاة تكون هي الصلاة الواجبة عليه، وأيها تكون السنة؟

الإجابة

إذا صلى مع جماعة فلا وجه لانتقاله مع جماعة أخرى، إذا حضر مع جماعة ثم جاءت جماعة أخرى فيكمل مع الجماعة التي أحرم منها، ولا نرى وجهاً لانتقاله إلى جماعةٍ أخرى. بعد أن تصلي مع جماعة أحرمت معهم، ثم جاءت جماعة أخرى تصلي فإنه لا ينتقل إليها، بل عليه أن يصلي مع الناس، فإن الجماعة الأخيرة تصلي مع الجماعة الأولى ولا تنفرد، لأن هذا اختلاف لا وجه له، وبدعة في الشرع،كونه يٌصلَّى جماعتين أو ثلاث، يصلى جماعتان في المسجد أو ثلاث، هذا لا وجه له، بل الواجب أنهم إذا جاءوا والإمام لم يصلي صلوا معه إذا لم يكن به مانع، أما إذا كان الإمام الأول فيه مانع لكونه مثلاً كافراً لا تصح الصلاة خلفه، هذا له وجه شرعي، لكن إذا كان الإمام ممن تصح الصلاة خلفه فإنها لا تتعدد الجماعات بل يصلون جميعاً، ولا يتعدد في المسجد جماعات في وقتٍ واحد، لكن إذا صلى في الجماعة الأولى وجاء ناس ما صلوا فإنه يصلي بجماعتهم، والقول بأن بعض السلف أنهم صلوا فرادى، قول ضعيف ليس بصواب، فالصواب أنه إذا جاؤوا وقد صلى الناس يصلي معهم لا فرادى. احرص على فضل الجماعة، واعمل بالأحاديث العامة، ومن ذلك ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلان أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله)، فالجماعة مطلوبة فإذا فاته الصلاة مع الجماعة الرسمية التي هي الجماعة الأساسية في المسجد ثم أدرك جماعةً يصلون صلى معهم في جماعتهم ولا يصلي وحده.