القنوت مستحب وليس بواجب، إذا أوترت المرأة أو الرجل بواحدة أو بثلاث أو بأكثر فالقنوت مستحب في الركعة الأخيرة الثالثة أو في الواحدة التي أوتر بها الرجل أو المرأة ، وإن لم يقنت بل رفع رأسه من الركوع قال: "سمع الله لمن حمده .. ربنا ولك الحمد" ولم يقنت فلا حرج ، القنوت مستحب وليس بلازم. بارك الله فيكم.