السؤال:
امرأة كانت من عادتها أن تحيض خمسة أيام، ولما كبرت أصبحت العادة
تتأخر عليها، وإذا نزلت استمرت أربعة عشر يوماً، فما الحكم في هذه
الأيام الزائدة وهل تصوم؟
الإجابة
الإجابة:
هذه المرأة التي كبرت وصار الحيض يتأخر عنها كثيراً ثم يأتيها أربعة
عشر يوماً نقول لها: إن هذه الأيام تكون كلها حيضاً.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر -
كتاب مفسدات الصيام.