إذا أقيمت الصلاة وشرع بتحية المسجد هل يكتفي بركعة ويسلم؟

السؤال: إذا أقيمت الصلاة وشرع الداخل بتحية المسجد هل يكتفي بركعة ويسلم كأنه وتر؟ وهل ورد في ذلك عن الصحابة أم لا؟

الإجابة

الإجابة:

إذا أقيمت الصلاة والداخل للمسجد قد شرع في تحية المسجد فإن كان قد أتم ركعة كاملة فليتمها خفيفة، ولا يقطعها؛ للنهي عن إبطال العمل (1)، وأما إذا لم يكمل ركعة فليقطعها؛ لأنها ليست صلاة، فأقل من ركعة ليست صلاة، أما الاقتصار على ركعة فلا؛ لأن النهار ليس محلاً للوتر، ولا وتران في ليلة.

_____________________
(1) لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} [سورة محمد: 33].