إذا اعتدى الكفار على المسلمين وجب على المعتدى عليهم جميعاً أن يدفعوا الشر عنهم، وصار فرض عين، إذا حضر الصفين أو هجم عليه العدو، أو استنفره الإمام، في هذه المسائل الثلاث، يجب فرض عين: إذا استنفر الإمام الناس، أو حضر الصفين، أو هجم عليهم العدو في بلادهم، وجب عليهم أن يدافعوا. أما جهاد الكفار طلباً أن يذهب إليهم للجهاد فهذا فرض كفاية على ولي الأمر أن يعد لذلك العدة لجهاد الكفار حسب الطاقة، إذا استطاع ذلك.