جهاد الدفع وجهاد الطلب

قرأت في كتاب للدكتور عبد الله عزام -رحمه الله وأدخله فسيح جناته- بعنوان: (آيات الرحمان في جهاد الأفغان) أن الكفار إذا كانوا في بلادهم ولا يعدون لحرب المسلمين فإن حربهم على المسلمين في هذه الحالة فرض كفاية، ومعروف أن فرض الكفاية واجب على بعض المسلمين، فهل المسلمون اليوم يقومون بذلك؟

الإجابة

إذا اعتدى الكفار على المسلمين وجب على المعتدى عليهم جميعاً أن يدفعوا الشر عنهم، وصار فرض عين، إذا حضر الصفين أو هجم عليه العدو، أو استنفره الإمام، في هذه المسائل الثلاث، يجب فرض عين: إذا استنفر الإمام الناس، أو حضر الصفين، أو هجم عليهم العدو في بلادهم، وجب عليهم أن يدافعوا. أما جهاد الكفار طلباً أن يذهب إليهم للجهاد فهذا فرض كفاية على ولي الأمر أن يعد لذلك العدة لجهاد الكفار حسب الطاقة، إذا استطاع ذلك.