مثل ما تقدم إذا كان في أشد الغضب لا يقع الطلاق إذا كانت هناك أسباب توجب شدة الغضب حتى كان شبه مجنون شبه عادم الشعور، إذا اشتد عليه الغضب وعظم عليه الأمر حتى ما ملك نفسه ولا استطاع ملك نفسه ولا قهرها بسبب سوء مخاصمتها له وكلامها عليه من سب وتعيير ونحو ذلك فإنه لا يقع الطلاق في أصح أقوال العلماء لأن حكمه حكم طلاق المجنون والمعتوه.