لا، الحكم العام، الأصل فيما أمر الله به الرجال، يعم النساء، وما أمر الله به النساء يعم الرجال، إلا ما خصه الدليل، إلا ما جاء به الدليل خاص بالرجل أو بالمرأة وإلا فالأصل العموم، ما شرعه الله للرجال مشروع للنساء والعكس، إلا ما جاء الدليل يخص به المرأة أو يخص به الرجل.