الإجابة: إذا ثبت الرضاع بينك وبين زوجتك من امرأة وكان رضاعاً محرماً بأن يكون خمس رضعات فأكثر من الحولين فإنه يجب عليك أن تفارقها لأنها أختك من الرضاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (رواه الإمام البخاري في صحيحه)، وإخوان المرتضع لا يسري عليهم حكم الرضاع فليسوا أبناءً لخالك.