الإجابة:
هذه المرأة جرى نظير قصتها في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي
الله عنه، فقضى بأنها تعتد تسعة أشهر للحمل؛ ليعلم بذلك براءة رحمها
من الحمل، ولأن غالب مدة الحمل تسعة أشهر، وبعد ذلك تمكث ثلاثة أشهر
للعدة، فصار جميع ما تمكثه سنة كاملة.
قال الشافعي: هذا قضاء عمر بن الخطاب بين المهاجرين والأنصار، لا
ينكره منهم منكر علمناه.
وإن كانت تعرف أسباب ارتفاع حيضها؛ من كونها ترضع طفلها، أو أن بها
مرضا، ونحو ذلك، فلا تزال في عدة حتى يعود حيضها، فتعتد بثلاث حيضات؛
لأنها مطلقة لم تيأس من الحيض، فتدخل في عموم قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [سورة البقرة: الآية
228].
ووجه القول بكونها تعتد بعد مضي تسعة أشهر؛ أن القاعدة الشرعية: أن
المرأة التي تعتد بثلاثة أشهر هي التي قد تحقق براءة رحمها من الحمل؛
إما بالصغر، أو بالإياس، فإذا مكثت هذه تسعة أشهر -وهي غالب مدة
الحمل- غلب على الظن براءة رحمها، فحينئذ تبدأ بعدة أمثالها، وهي
ثلاثة أشهر، والله أعلم.