فتوى الملاعنة

السؤال: هل من رأى زوجته مع رجل على فراشه، فقام بقتلهما إثم أو ذنب؟ وهل يجوز له ذلك؟ وهل في الشرع ما يحدد ما ينبغي القيام به؟

الإجابة

الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن الرجل إذا رأى مع امرأته رجلاً في فراشه فالواجب عليه أن يلاعنها عند الحاكم من أجل أن يثبت زناها أو لينفي حملها منه؛ قال تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين}، وقد حدث ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رمى هلال بن أمية امرأته مع شريك بن سحماء، فلاعن بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتى ما حصلت الملاعنة بين الزوجين دُرِأ حد القذف عن الرجل، وحد الزنا عن المرأة، وفُرِّق بينهما فلا يجتمعان أبداً، ووجب للمرأة المهر كاملاً.

فإذا قام الزوج بقتلهما فلا قصاص عليه شريطة أن يثبت أن سبب قتله لهما هو الزنا وأن يكون القتيل محصناً، لكنه على كل حال مفتئت على سلطة ولي الأمر فالواجب تعزيره، والله تعالى أعلم.



نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.