حكم إطالة الركوع ليلحق المتأخر بالجماعة

أصلي إماماً بالناس وأسمع بعض القادمين للصلاة فأُطيل الركوع حتى يلحق المتأخر بالجماعة، هل هذا يصح أم لا؟

الإجابة

هذا هو السنة إذا سمعت أثراً للقادم أن لا تعجل في الركوع، لكن بشرط أن لا تطيل إطالة تشق على من معك، فتكون إطالة خفيفة لا تشق على المأمومين.