بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فإذا كان الواقع كما ذكرته السائلة فإن الولد الأكبر من أولاد عمك لا حرج في زواجه منك لأنك لم ترضعي من زوجة عمك وهو لم يرضع من أمك فليس أخاً لك ولست أختاً له، والله جل وعلا قال في كتابه العظيم لما بيّن ما يحرم من النساء، قال: وأحل لكم ما وراء ذلك، فالمقصود أنكِ إذا كان الواقع كما ذكرتِ لا حرج عليك في الزواج من ابن عمك الأكبر الذي لم يرضع من أمك وأنت لم ترضعي من زوجة عمك.