بم تدرك الجمعة

إذا جاء شخص يوم الجمعة إلى المسجد ووجد الصلاة قد قضيت ووجد رجلاً بقيت عليه ركعة، فهل يكمل هذه الركعة ظهراً أو يكملها جمعةً، ولو انضم إليه شخص آخر فبعد أن قضى ركعةً فهل أيضاً يكملها ظهراً أم يكملها جمعة؟

الإجابة

الواجب أن يكملها ظهراً لأن الجمعة فاتت، لم يدرك منها شيء فاتت الجمعة، وإنما تدرك بركعة واحدة، إذا أدرك الركعة الثانية مع الإمام صلاها جمعة، أما إذا لم يأت إلا بعد السلام أو بعد الركعة الثانية في التشهد، أو في حال السجود في الركعة الثانية فإنه لا يصليها جمعة ولكن يصليها ظهراً، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (من أدرك ركعةً من الجمعة ..... إليها أخرى وقد تمت صلاته)، فمفهومه أنه إذا ما أدرك إلا أقل من ركعة فإنه .... ولكنه يصليها ظهراً هذا هو المشروع أنه يصليها ظهراً، وإذا أدرك إنساناً يقضي وصلى معه فإنه يصلي ظهراً ولا يصلي جمعة، وهذا أيضاً يلاحظ به أن يكون بعد الزوال، أما إذا كان الجمعة صلوها قبل الزوال، فإنه لا يصلي الظهر إلا بعد الزوال، والجمعة يجوز أن تصلى قبل الزوال في الساعة السادسة قبل الزوال لا بأس على الصحيح. ولو كانت الجمعة صليت حين أتته، صليت قبل الزوال؛ فإنه لا يصلي الظهر إلا بعد الزوال.