ماذا يجب على المسلم قبل دخوله في الصلاة؟

هل على المسلم ضيرٌ في تفضيل بعض فروض الصلاة عن بعض، كأن يحب صلاة المغرب مثلاً أكثر من غيرها، وماذا يجب على المسلم قبل دخوله في الصلاة، هل يجب عليه أن يقرأ الأذان، أم يدعو دعاءً آخر؟

الإجابة

المؤمن يحب ما شرع الله كله، يحب الصلوات ويحب الصيام ويحب كل ما شرع الله، هكذا المؤمن، يحب ما أحبه الله ويكره ما كرهه الله، لكن إذا كان حبه لشيء من العبادة أكثر فلا نعلم فيه مانعاً، كأن يكون حبه للعصر أو للفجر وحرصه عليها أكثر لا مانع لما جاء في الحديث الصحيح يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ( من صلى البردين دخل الجنة) ولما جاء في العصر أنها الصلاة الوسطى، وهكذا إذا أحب مثلاً سنة الضحى أكثر من سنة الليل أو سنة الليل أكثر من سنة الضحى، أو ما أشبه ذلك، أو صوم الاثنين والخميس أكثر لأن صوم الاثنين والخميس لهما مزية بنص النبي عليه الصلاة والسلام، فالمقصود أن الواجب حب جميع ما شرعه الله وكراهة ما نهى الله عنه، فإذا فضل بعض المشروع بالحب أكثر فلا نعلم فيه مانعاً شرعياً. وبالنسبة لما ينبغي على المسلم أن يقوله قبل الدخول في الصلاة؟ ج/ يشرع له ما شرعه النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الدخول في المسجد يقدم رجله اليمنى ويقول: (بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك) وعند الخروج يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويقول: (اللهم إني أسأل من فضلك، اللهم أجرني من الشيطان) وليس له شيء خاص عند الدخول في الصلاة عند التحريم بها، لم يحفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم – في هذا شيء منقول عند الدخول، ولكنه ينوي الصلاة التي يريد الدخول بها ظهراً أو عصراً أو مغرباً أو عشاءً أو فجراً أو نافلة ينويها ثم يكبر، ولا نعلم شيئاً يستحب عند الدخول، وأما ما يفعله بعض الناس وهو قوله: نويت أن أصلي كذا وكذا ، هذا لا أصل له، هذا بدعة في الأصح، وإنما ينوي بقلبه ويكبر، هذا هو المشروع، أما التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة فلا أصل له، وأما الأذان فليس من شأن المصلي، من شأن المؤذن، الأذان يكون للمساجد لصلاة الجماعة فإذا كان في برية ما عنده أحد شرع له الأذان وحده يؤذن ويقيم ويصلي، أما إذا كان في المساجد فلا يشرع له الأذان، الأذان للمعروف بهذا والمسند إليه هذا، كل مسجد له مؤذن ومقيم، فإذا أذن المؤذن كفى عن الجماعة كلهم، لا يحتاج كل واحد منهم إلى أذان، يكفي عنهم كلهم هذا المؤذن إذا أذن في المسجد، وإذا كانوا في برية وأذن واحد كفى عنهم، لكن لو كان وحده في البرية في السفر شرع له الأذان والإقامة. وإذا كان منفرداً وفاتته الصلاة؟ ج/ يكفيه الأذان الذي أُذن، لكن يقيم فقط، عليه أن يقيم فقط، أما الأذان فقد كفاه أهل المسجد أذنوا فهذا هو الأفضل تكفيه الإقامة، وهكذا في البيت المريض وهو يسمع الأذان يكفيه الأذان لكن يقيم. وإن صلى بدون إقامة للمنفرد؟ ج/ أجزأته، الإقامة فرض كفاية عن الجماعة أو سنة بالنسبة إلى الأفراد، فإذا صلى بدونها أجزأته، حتى ولو قلنا بأنها فرض كفاية فلو صلى أهل المسجد ولم يؤذنوا صحت صلاتهم لكن تركوا الواجب، يأثموا بترك الواجب لكن صلاتهم صحيحة. المقصود أن الإقامة والأذان ليسا شرطاً لصحة الصلاة ولكنهما فرض كفاية على الصحيح، فإذا ترك المسلمون الأذان والإقامة أثموا، لو تركوه في المسجد أو الجماعة في السفر الأذان الإقامة أثموا والصلاة صحيحة.