الإجابة:
ذكر جماعة من أهل العلم أن العائن إذا تحقق أنه أصاب شيئا يعينه فأدى
ذلك إلى تلفه فإنه يضمنه، ذكر ذلك جماعة من فقهاء المالكية، حتى
قالوا: إنه إذا قتل بعينه فعليه القصاص أو الدية، و منع ذلك الشافعية
فقالوا: لا يقتل العائن، و لا دية ولا كفارة عليه؛ لأن القتل بالعين
أمر غير منضبط، ثم إنه ليس من العائن فعل يوجب الضمان؛ إذ غاية ما في
الأمر حسد. و ما ذكره الشافعية أقرب إلى الصواب، لا سيما فيما يتعلق
بالقصاص، والله أعلم.
المصدر: موقع الشيخ خالد
المصلح