حكم النكات (النكت)

السؤال: لقد انتشرت هذه الأيام النكات، خاصة بعد أن أصبح تداولها عبر أجهزة الهاتف المحمول، والصحف، والإنترنت، وأشرطة الكاسيت، وهي تتضمن قذفاً وقدحاً واستهزاء بالآخرين من شعوب وقوميات وأصحاب مهن ... إلى آخره، ومن هذه النكات ما يستهدف المتدينين! فما هو حكم هذه النكات؟

الإجابة

الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد:

فلا يجوز للمسلم السخرية من مسلم لجنسه أو مهنته أو سنه أو نسبه أو غير ذلك من الأسباب؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن}، ولما في ذلك من الإشعار بالتحقير، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "بحسب امريء من الشر أن يحقر أخاه المسلم".

فإذا انضم إلى ذلك الكذب! بأن تكون النكتة مفتعلة مختلقة من أجل إضحاك الناس فالإثم أكبر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ويل للذي يحدث القوم ثم يكذب ليضحكهم، ويل له، وويل له" (رواه أحمد).

وشر هؤلاء من يتخذ من أهل الدين والتقى مادة لسخريته وهمزه! حتى إنه ليُخشى عليه من الكفر -إن كانت سخريته منهم من أجل تدينهم-، وقد قال الله تعالى في شأن أمثال هؤلاء: {الذين يلمزون المطوِّعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم * استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين}.



نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.