الإجابة:
الرقم المسلسل: 681. التاريخ: 10/02/1915 م.
المفتي: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي.
المراجع:
ليس للحضانة غير الأم نقل المحضون إلا بإذن من أبيه.
الجواب:
أما الولد الذي بلغ سنه تسع سنين فقد انتهت مدة حضانته فيضمه أبوه
إليه، وليس لجدته أن تسافر به.
وأما الولد الذي عمره سنة وثلاثة أشهر، والبنت التي عمرها أربع سنوات
فهما في سن الحضانة، وتنتقل حضانتهما بعد موت أمهما إلى أمها إن كانت
أهلاً للحضانة، لكن ليس لها الحق بأى حال أن تنقلهما من محل حضانتهما
إلا بإذن أبيهما، والله أعلم.
▪ تعليق:
نصت المادة رقم 20 من القانون 44 لسنة 1979 على جعل مدة الحضانة
للصغير عشر سنوات، وللصغيرة اثنتي عشرة سنة، وبعد هذا السن للقاضي
إبقاء الصغير في يد الحاضنة إلى خمس عشرة سنة، وللصغيرة إلى الزواج
متى كانت المصلحة في ذلك.