الإجابة: الأراضي المعدة للبيع تجب فيها الزكاة لأنها من عروض التجارة. وطريقة إخراج زكاتها: أن تقوّم عند تمام الحول بما تساويه حينئذ ويخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة. وأما الدراهم فإنها تجب فيها الزكاة إذا تم لها سنة وكانت نصاباً فأكثر فيخرج ربع عشرها.