هل يعتبر الطلاق ثلاث مرات دفعة واحدة طلاقاً باتاً؟

السؤال: هل يعتبر الطلاق ثلاث مرات دفعة واحدة طلاقاً باتاً لا رجعة؟

الإجابة

الإجابة: إن هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والمذاهب الأربعة السنية على أن هذا الطلاق يقع على العدد المنصوص عليه فهو ثلاث طلقات، وهذا هو مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك يعتبر طلقة واحدة، وقد كان ذلك في الصدر الأول، وكان مذهباً لأبي بكر رضي الله عنه.

والذي يُفتَى به بين الناس هو جانب الاحتياط أن يعتبر هذا ثلاث طلقات لأن هذا هو الأشد وهو الذي يفتى به.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.