هل تشترط الطهارة عند ذكر الله؟

السؤال: هل يحتاج المرء أن يكون على وضوء حتى يذكر الله في سره؟ وهل الأذكار العادية من تسبيح وتعوذ وقراءة المعوذتين وآية الكرسي تحتاج إلى وضوء؟ وهل يجوز ترديد كل هذه الأذكار عند مشاركة الزوجة نفس الفراش؟

الإجابة

الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتفق أهل العلم على أن ذكر الله عز وجل -تسبيحاً وتحميداً وتهليلاً وتكبيراً- لا يفتقر إلى شرط الطهارة لا من الحدث الأكبر ولا من الحدث الأصغر، فيمكن للمرء أن يذكر الله عز وجل ولو كان جنباً؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه.

قال النووي رحمه الله: "أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث -يعني حدثاً أصغر-، والأفضل أن يتطهر لها".أ.ه.

قال الشوكاني: "فإذا الحدث الأصغر لا يمنعه من قراءة القرآن وهو أفضل الذكر، كان جواز ما عداه من الأذكار بطريق الأولى".أ.ه.

أما قراءة القرآن فهي التي يشترط لها الطهارة من الحدث الأكبر؛ لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه وربما قال: "لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة" (رواه الخمسة).

وإذا كان الوضوء لذكر الله غير واجب إلا أنه يستحب لحديث أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: "أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام" (متفق عليه)، وفي حديث المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه فرد عليه، وقال: "إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة" (رواه أحمد وابن ماجة).

أما وجود الزوجة معك في فراش واحد -ولو كانت حائضاً- فلا يمنع من تلك الأذكار؛ لما ثبت عن أمنا ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها، فيقرأ القرآن وهي حائض" (رواه أحمد والنسائي)، وهو ثابت كذلك في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، والله تعالى أعلم.



نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.