نحن سبعة أشقاء منَّ الله علينا بشراء قطعة أرض ...

السؤال: نحن سبعة أشقاء، أربع إناث وثلاثة ذكور، من أبوين رحيمين، وقد تزوج الجميع، وأنا صغيرهم، تزوجت منذ عشرين عامًا، وقد عشنا نأكل مع والدينا في وعاء واحد نحن الذكور، وكانت حالتنا المادية متواضعة للغاية، وقد منَّ الله علينا بشراء قطعة أرض زراعية، فجمعنا كل ما نملك، حتى أخذنا حلي نسائنا ودفعناها ثمنًا لها، ومن حرصنا على رضا والدنا ، وقد توفي، ولم نعط أخواتنا البنات شيئًا منها، وهن لم يطلبن شيئًا؛ لعلمهن بظرف شرائها والظروف المعيشية، وأبناؤنا بالجامعات، ولم نعط نساءنا شيئًا أيضًا، وذلك عن طيب نفس منهن؛ فما رأيكم في أخواتي أولاً‏؟‏ وكذلك في نسائنا هل لهن حق على ذلك أم لا‏؟‏

الإجابة

الإجابة: أما بالنسبة للأخوات، فإن كان تسجيلكم نصف الأرض لوالدكم بمعنى أنكم أعطيتموه هذا النصف؛ فإنه حينئذ يكون تركة له تورث عنه لأولاده الذكور والإناث ولمن ترك من الورثة على فرائض الميراث التي شرعها الله، فتكون تركة تقسم على ورثته، ومن ورثته أخواتكم، فلهن نصيب في هذه الأرض على حسب الميراث من نصيب والدهن‏.‏
أما بالنسبة لزوجاتكم؛ فإذا كن أيضًا قد اشتركن معكم في شرائها، ودفعن الحلي على أنه اشتراك معكم في شرائها؛ فيكون لهن نصيب في هذه الأرض، أما إذا كن دفعن هذا الحلي من باب الهبة لكم، وإعانة لكم على شرائها؛ فهي من اختصاصكم‏.