الإجابة:
أما بالنسبة للأخوات، فإن كان تسجيلكم نصف الأرض لوالدكم بمعنى أنكم
أعطيتموه هذا النصف؛ فإنه حينئذ يكون تركة له تورث عنه لأولاده الذكور
والإناث ولمن ترك من الورثة على فرائض الميراث التي شرعها الله، فتكون
تركة تقسم على ورثته، ومن ورثته أخواتكم، فلهن نصيب في هذه الأرض على
حسب الميراث من نصيب والدهن.
أما بالنسبة لزوجاتكم؛ فإذا كن أيضًا قد اشتركن معكم في شرائها،
ودفعن الحلي على أنه اشتراك معكم في شرائها؛ فيكون لهن نصيب في هذه
الأرض، أما إذا كن دفعن هذا الحلي من باب الهبة لكم، وإعانة لكم على
شرائها؛ فهي من اختصاصكم.