الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:
فالحمد لله الذي مَنَّ عليك بتوبةٍ مِن تلك الكبيرةِ؛ لكن اعلمي أن للتوبة من السرقة شروطًا، وهي: الإقلاع عن المعصية حالاً، والندم على فِعْلِها في الماضي، والعزم الجازم على عدم العَوْد إلى مِثْلها أبدًا، ورَدُّ المسروقِ إلى أهله.
والظاهر من السؤال أنكِ قُمْتِ بما يجب عليك تُجاهَ تلك المرأةِ، فحاولي أن تسترضيها مرة ثانية، فإن عَفَتْ؛ فبها ونِعْمَتْ، وإن استمرت في رفضها قبول الاعتذار فلا شيء عليك ما دُمتِ قد أديتِ ما يجب عليكِ تجاهها، ودعاؤها عليك لا يستجاب ما دام فيه اعتداء؛ قال الله عز وجل: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِين} [الأعراف: 55]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يُستجاب للعبد ما لم يَدْعُ بإثم أو قطيعة رَحِم" (رواه مسلم). والله أعلم.