ما حكم الشرع في السرقة إذا أعيدت ولا زال صاحب المال يدعو على السارق؟

السؤال: أنا شابة أبلغ من العمر 27 عامًا، وفي سن 20 أو أقل قُمتُ بسرقة بعض المال من حَوْزَةِ جدَّتي، التي كانت تَقطُن معنا، وبعد أن عَلِمَتْ بالأمر قُمتُ -على مراحل- بإرجاع المال؛ حتى إنني أرجعتُ أكثر مما أخذتُه؛ لكن المُشْكِل هو أن جدَّتي -التي هي والدة والدي- ليستْ من النوع الذي يسامح أو يغفر؛ فبالرغم من أنني أرجعتُ لها مالها وزيادة؛ لكنها لا زالتْ تَدْعو عليَّ دائمًا؛ بل وصل بها الحال إلى أنها تذهب للسحرة؛ للإضرار بي!! اعترف أنني ندمتُ أشد الندم على أخذي لمالها، وأقسِم أنني لم أَعُدْ آخُدُ شيئًا، فبالرغم من أنه مرَّتْ أكثرُ من 7 سنوات، فكم مِن مرة أجدها تَدْعُو عليَّ بظَهْر الغيب! ولا تعترف بأنني أرجعتُ لها مالها، بالرغم من وجود شهود على أنني أرجعتُه لها؛ فأنا أطلب النصح!!

الإجابة

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:

فالحمد لله الذي مَنَّ عليك بتوبةٍ مِن تلك الكبيرةِ؛ لكن اعلمي أن للتوبة من السرقة شروطًا، وهي: الإقلاع عن المعصية حالاً، والندم على فِعْلِها في الماضي، والعزم الجازم على عدم العَوْد إلى مِثْلها أبدًا، ورَدُّ المسروقِ إلى أهله.

والظاهر من السؤال أنكِ قُمْتِ بما يجب عليك تُجاهَ تلك المرأةِ، فحاولي أن تسترضيها مرة ثانية، فإن عَفَتْ؛ فبها ونِعْمَتْ، وإن استمرت في رفضها قبول الاعتذار فلا شيء عليك ما دُمتِ قد أديتِ ما يجب عليكِ تجاهها، ودعاؤها عليك لا يستجاب ما دام فيه اعتداء؛ قال الله عز وجل: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِين} [الأعراف: 55]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يُستجاب للعبد ما لم يَدْعُ بإثم أو قطيعة رَحِم" (رواه مسلم). والله أعلم.