الدين عند المعسر ليس عليه زكاة

إن لي نقود عند شخص، وقد حال عليها الحول، فهل أخرج عنها زكاة، أي: هل على الدين زكاة، وإذا كان هذا الرجل عليه ديون كثيرة، وأعرف ظروفه المالية، هذا الرجل ظروفه صعبة جداً، فماذا يلزمني؟

الإجابة

إذا كان الدين على معسر فليس عليك زكاة، إذا كان الدين على رجلٍ معسر أو على رجالٍ معسرين فليس عليك زكاة، أما إذا كان الدين عند ملي لو طلبته أعطاك فإنك تزكي كلما دار عليه الحول، أما إذا كان دين على أناسٍ معسرين أو مواطنين تطلبهم ولا يعطونك فليس عليك زكاة حتى تقبض؛ لأن الزكاة مواساة وهؤلاء لم يعطوك حقك إما لمطل وعدم مبالاة وإما لعسر وعدم قدرة، فلا تلزمك الزكاة حتى تقبض منهم ويحول الحول.