الإجابة:
له أن يصلي في هذا المكان ظهراً كل جمعة؛ لأن صاحب المزرعة لا يمكنه
من صلاة الجمعة بنقله إليها؛ ولأنه بعيد عن مكان المسجد وليس له ما
يوصله إلى المسجد، هو معذور ولا حرج عليه أن يصلي في مكانه
ظهراً.
ولا يأثم صاحب المزرعة إلا إذا كان قد شرط عليه عند العقد بأنه يمكنه
من الصلاة ويقوم بنقله إلى المسجد فيجب عليه الوفاء بما شرط
عليه.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد السادس عشر -
باب صلاة الجمعة.