الإجابة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله
وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن هذا المال مما يجب للرجل بعد موته فهو بمثابة
التركة التي يخلفها الإنسان، وعليه فالواجب قسمتها على ما شرع الله عز
وجل وليس للزوجة إلا الربع، وما بقي فإنه لبقية الورثة، ولا اعتبار
بالوصية الجائرة، والله تعالى أعلم.
نقلاً عن شبكة المشكاة
الإسلامية.