المسبوق بركعة هل يقومها مع الإمام إذا سها وقام لخامسة مثلاً

رجل صلى مع جماعة فريضة، وهذا الرجل فاتته ركعة واحدة من الفريضة، فسها الإمام وصلى ركعة زيادة على المكتوبة، هل الرجل المتأخر يسلم مع الجماعة أو يكمّل الركعة التي فاتته؟

الإجابة

هذا الرجل لا يقوم في الزيادة إذا كان يعلم أنها زيادة، لا يقول يجلس مع الناس، وهكذا الجماعة لا يقومون، ينبهون سبحان الله ، سبحان الله، ولا يقومون معه، فإن رجع فالحمد لله، وإن لم يرجع صبروا حتى يسلم، لأنه قد يعتقد بأنه مصيب، فإذا سلم سلموا معه، إذا كانوا يعتقدون أنه مخطئ لا يقومون معه، وهكذا الذي فاتته ركعة لا يقوم معه إذا كان يعلم أنها زائدة، فإذا سلم إمامه قام وقضى الركعة التي فاتته؛ لأن القضاء إنما يكون بعد السلام، بعد سلام الإمام، فإذا قام معه جاهلاً ما درى عنه أنها زيادة فإنها لا تجزئه على الصحيح، وإنما يقضي بعد ذلك إذا سلم إمامه قضى، هذا هو الصواب.