حكم التفريق بين الأبناء في العطية

فهمت –الحقيقة- من رسالته الطويلة.. عن حكم الشرع - في نظركم فضيلة الشيخ - في الأب الذي يفرق بين أولاده في الأعطية؟

الإجابة

لا يجوز، الواجب على الآباء العدل؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) فلا يجوز للأب ولا للأم التفضيل بين الأولاد، بل يجب التسوية للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو الواجب على الرجل والمرأة في أولادهما، لكن لو كانوا مرشدين وسمحوا أني خص واحدٌ منهم بشيء فلا بأس، وسمحوا لأبيهم أو لأمهم أن تخص أحدهم بشيء لأسباب اقتضت ذلك، أما أن يخص أحدهم دون أحد، أو يفضل أحد دون أحد إلا بإذن المرشدين. شكر الله لكم...