لمس الكفار لا ينقض الوضوء

أنا أعمل بشركة وفيها مسلمين وغير مسلمين، وبعض الأوقات عندما أتوضأ ألامس أبيدي بعض غير المسلمين وأصلي بنفس الوضوء، هل صلاتي صحيحة أم أن علي إعادة الوضوء

الإجابة

لا، لمسك بعض الكفار بعد الوضوء لا ينقض الوضوء، حتى لمس المرأة على الصحيح لا ينقض الوضوء، ولو كان بتلذذ أو شهوة، الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، إلا إذا خرج شيء، وقد ذهب بعض أهل العلم أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقاً، وقال آخرون: مسها بشهوة ينقض، والصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهكذا مس الكافر، والكافرة، لا ينقض الوضوء، بل الوضوء صحيح، وإنما ينتقض إذا من النواقض المعروفة كالبول والغائض والريح والنوم وأكل لحم الإبل، هذا الذي ينقض الوضوء، أما مس المرأة أو مس الكافر أو مس الكافرة فليس من النواقض، لكن ليس لك أن تمس المرأة التي ليست محرماً لك، لا يجوز لك مس المرأة سواءً كانت كافرة أو مسلمة، ليس لك مسها، إلا إذا كانت زوجتك أو محرمك، قال: ومس امرأة أجنبية منك، كافرة أو مسلمة فليس لك ذلك، أما قوله تعالى: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ[النساء: 43]، فهذا معناه: الجماع، ليس المراد به اللمس باليد. كما قاله جماعة من أصحاب النبي وغيرهم منهم ابن عباس -رضي الله تعالى عنه- فإنه فسرها بالجماع، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالمس اليد، كما قاله ابن مسعود، ولكن الصحيح أن المراد هو الجماع، لا اللمس باليد.