حكم التصوير لاستخراج البطاقة الشخصية

السؤال: إن السائل لم يستخرج "تابعية" -بطاقة شخصية- لكراهيته للصور حيث سمع أن الصور محرمة، وهو بحاجة ماسة للتابعية، ويسأل هل يجوز له أن يتصور من أجل الحصول على التابعية لشدة حاجته إليها?

الإجابة

الإجابة: الأصل في التصوير وحمل الصور والاحتفاظ بها أنه محرم; لأن النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن المصورين"، لكن إذا اضطر الإنسان إلى التابعية في شئون حياته من انتقال من جهة إلى أخرى، أو تولى عملاً تقوم بها حياته ونحو ذلك، وكان حصوله عليها متوقفا على الصور جاز له أن يصور للضرورة فقط.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.



مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الرابع عشر (العقيدة).