ما الحكم إذا قال: إن دخلت أنت وأبناؤك بيتي فامرأتي طالق

حصل شجار بين جارين، فقال أحدهما للآخر في حالة غضب: إذا دخلت أنت وأبناؤك بيتي فامرأتي طالق، فهل يعتبر هذا طلاق؟ أم أنه يعتبر يمين؛ فيكفر عنه؟

الإجابة

إن كان المطلق المذكور أراد منعهم فقط، ولم يرد إيقاع الطلاق إن دخلوا، فإن هذا الطلاق يعتبر في حكم اليمين، وعليه كفارتها في أصح قولي العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

أما إن أراد المنع والإيقاع جميعاً، فإنه يقع الطلاق على زوجته بدخولهم البيت، ويكون بذلك طلقةً واحدة، إذا كان الواقع مثلما ذكره السائل، وله مراجعتها ما دامت في العدة إذا كان لم يطلقها قبل ذلك طلقتين، والله الموفق.