الإجابة:
الحمد لله
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين
صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى
الصلاة - أعني صلاة العيد - وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله
عنه قال : كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام
، أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب .
. وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر - وهو
القمح - وفسره آخرون بكل ما يقتاته أهل البلاد أيا كان سواء كان برا
أو ذرة أو غير ذلك ، وهذا هو الصواب ، لأن الزكاة مواساة من الأغنياء
إلى الفقراء ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده . والواجب
صاع من جميع الأجناس وهو أربع حفنات باليدين الممتلئتين وهو بالوزن
يقارب ثلاثة كيلو غرام . فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من
قوت بلده أجزأه ذلك .
وأول وقت لإخراجها هو ليلة ثمان وعشرين لأن أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين ، والشهر يكون تسعاً
وعشرين ويكون ثلاثين .
وآخر وقت لإخراجها هو صلاة العيد فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة
لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي
صدقة من الصدقات) رواه أبو داود .
ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو الأصح دليلاً ، بل
الواجب إخراها من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
رضي الله عنهم وجمهور الأمة . والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين
جميعاً للفقه في دينه والثبات عليه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه .