هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟

السؤال: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم في صلاة القيام والتهجد؟ وهل تعتبر قراءة الإمام قراءة له؟

الإجابة

الإجابة: الصحيح من أقوال أهل العلم أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، فإذا قال قائل: ما الدليل على قولك هذا؟

فالجواب: حديث عبادة بن الصامت: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، والنفي هنا للصحة.

وهناك قاعدة أصولية تقول: "إذا ورد النفي فالأصل أنه نفي للشيء بعينه، فإن لم يمكن ذلك فهو نفي للصحة، فإن لم يمكن ذلك فهي نفي للكمال"، وهذه القاعدة متفق عليها بين العلماء، لكن التطبيق يختلف بناء على تحقيق المناط في هذه المسألة.

وحديث: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" ليس فيه استثناء.

فإن قلت: هذا العموم معارض في القرآن بقوله: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}، فمادام أنني أقرأ فأنصت، فانصرف، فقال: "لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟" فقالوا: نعم، قال: "لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها".

وصلاة الفجر جهرية، إذن فهذا الحديث يرجع عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، ويكون مخصصاً لقول الله عز وجل: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}، فيكون: {وَإِذَا قُرِئَ} في غير الفاتحة، فالفاتحة لابد من قراءتها.

وبناء على هذا نقول: إن من صلى خلف الإمام في التراويح أو القيام، وجب عليه أن يقرأ الفاتحة ولو كان إمامه يقرأ.

وأما قول السائل: هل يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة؟

فجوابه: الصحيح أنه في الثلاثية والرباعية يقرأ في الركعتين الأوليين الفاتحة وسورة، وما بعد التشهد الأول يقتصر فيه على الفاتحة، ولا بأس في صلاة الظهر والعصر أن يزيد على الفاتحة أحياناً لا دائماً، فلو زاد على الفاتحة في الظهر والعصر في الثالثة والرابعة فإنه لا بأس به، والأفضل أن يكون الأكثر أن لا يقرأ شيئاً بعد الفاتحة في الركعة التي بعد التشهد الأول، والله الموفق.



فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى - الجزء الثالث عشر - باب قراءة الفاتحة.