حكم اشتراط صاحب الزكاة على وكيله أن لا يسلهما إلا لإناس مخصصين

أنا مدير محلات تجارية وصاحب هذه المحلات يطرح الزكاة عندي سنوياً، وله ناس مخصصين يأتونه في كل سنة يعطيهم الزكاة، وأسماؤهم مسجلة عندي في كشف، وصاحب المحلات يسافر في شهر رمضان إلى الخارج، ويقول: لا تعطوا الزكاة إلا من كان اسمه مسجلاً في الكشف، وفي هذه السنة لم يأت البعض لأخذ الزكاة، والزكاة عندي موجودة،

الإجابة

عليك أن تعتمد ما قال لك صاحب الزكاة, فتعطيها الأشخاص الذين سماهم, وسجلهم لديك, ولا تعطي غيرهم؛ لأنك وكيل والوكيل يلتزم بما قاله الموكل، لكن إذا علمت أن بعضهم غني وأنه لا يصلح للزكاة تنصحه, وتقول له فلان لا يصلح, فلانة لا تصلح، وإذا تأخر بعضهم تخبره، إذا تأخر بعضهم فماذا أفعل هل أعطيها من أرى أنه فقير, أو يسمي لك أشخاصاً آخرين فتعطيهم, أما أنت فلا تتصرف بدون إذنه، لابد من إذنه في ذلك؛ لأنك وكيل والوكيل لا بد أن يلتزم بأمر الموكل، ولكن عليك النصيحة إذا علمت أن بعض الأشخاص المسمين عندك لا يصلحون لغناهم, أو كفرهم, أو أشياء أخرى تمنعهم من الزكاة ، بين هذا للشخص صاحب التجارة حتى تتفق معه على الأشخاص الذين ينبغي أن تدفع لهم الزكاة, فمن تأخر منهم تدفع حصته ، وتبقى عندك حتى تستشير صاحب الزكاة في ذلك, فيعمدك فيما يرى في هذا الأمر .