الإجابة:
ما ذكرته من حديث أبي هريرة هو عمدة القائلين بالتفطير بالاستمناء وهو
قول أكثر أهل العلم من الفقهاء والمحدثين، أما ما ذكر من اعتراض بأن
الشهوة ذات مفهوم واسع فلابد من تحديد مفرداتها وليس عندنا مما جاء به
النص إلا الجماع، فما زاد فلابد من دليل.
فالجواب عن هذا: أن المراد بالشهوة هو شهوة الجماع وما يتصل به، لأنه
الذي يمنع منه الصائم، فلا يدخل في ذلك شهوة شم الرياحين وما إلى ذلك
لأنه لا مانع منه.
أما دخول الاستمناء في الشهوة فتبين في معرفة أن المقصود في الجماع
قضاء الوطر، وقد حكم الشرع بفطر المجامع بمجرد الإيلاج ولو لم ينزل
ويقضِ وطره. فمن حصل له قضاء الوطر دون إيلاج سواء بمباشرة أو استمناء
أولى بالتفطير. ولكن لمن فهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لعمر
لما سأله عن القبلة للصائم قال: "أرأيت لو
تمضمضت بماء وأنت صائم؟" فقال عمر رضي الله عنه: لا بأس بذلك،
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "نعم"، فهل من الفقه أن يسوى بين التقبيل
وبين إنزال المني بالاستمناء في كون الجميع مقدمة لا تضر الصائم؟ كيف
وقد حصل المستمني على أكثر مما حصل المولج ذكره دون إنزال من قضاء
الوطر وبلوغ المقصد. ومقتضى قصر التفطير بالجماع فقط ألا نفطر باللواط
لأنه مما لم يأت به النص، وهذا قول بعيد عن فقه كلام الله وكلام
رسوله. والله أعلم.
وقال بعض العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة: الاستمناء حرام،
وعند أكثر أهل العلم أنه مكروه غير محرم، وأكثرهم لا يبيحونه لخوف
العنت والمشقة ولا لغيرهما، ونقل عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم
رخصوا فيه للضرورة مثل خوف الزنا إلا بفعله ومثل خوف المرض، ومثل ما
لو هاجت عليه شهوته ولم يجد سبيلاً لتسكينها إلا ذلك. وقد ناقش صاحب
أضواء البيان عند تفسيره قوله تعالى: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ
هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: 7] قول من أخرج الاستمناء عن
دلالة الآية وقال: هذا العموم لاشك من كتاب وسنة. والذي يظهر لي أن ما
ذكرته في سؤالك إيراد قوي، لأن الاستمناء ليس نظيراً لما ذكر في
الآية، ولعل هذا هو الذي جعل القائلين بالإباحة من السلف لا يستدلون
بها، والله أعلم.
3-9-1424ه.
المصدر: موقع الشيخ خالد
المصلح