مقدار كفارة اليمين من الطعام

في كفارة اليمين، هل يصح أن أعطي رجلاً يعول أسرةً فقيرة ما يكفي لإطعام هذه الأسرة إذا كانت مكونة من خمسة أو ستة أو عشرة أشخاص من كبيرٍ وصغيرة، وهل تكفي وجبة واحدة أم قوت يوم كامل؟ أفيدونا بارك الله فيكم.

الإجابة

الواجب نصف صاع لكل واحد من قوت البلد من تمر, أو أرز, أو حنطة, أو غير ذلك, فإذا كان أهل البيت خمسة وهم فقراء أعطاهم النصف نصف الكفارة والتمس آخرين يعطيهم نصف الثاني, وإذا كانوا سبعة أعطاهم حصة السبعة والتمس ثلاثة آخرين حتى يعطيهم البقية, ولا يعطيهم الجميع لا يعطي السبعة أو الخمسة الجميع لا يعطيهم حصتهم حتى يكمل السبعة, وإذا كان في البيت عشرة فقراء أعطاهم الكفارة كلها, وإذا كانوا سبعة أعطاهم حصة السبعة, والتمس ثلاثاً آخرين ولو من بيت آخر أو من السائلين في الأبواب. بارك الله فيكم