الواجب نصف صاع لكل واحد من قوت البلد من تمر, أو أرز, أو حنطة, أو غير ذلك, فإذا كان أهل البيت خمسة وهم فقراء أعطاهم النصف نصف الكفارة والتمس آخرين يعطيهم نصف الثاني, وإذا كانوا سبعة أعطاهم حصة السبعة والتمس ثلاثة آخرين حتى يعطيهم البقية, ولا يعطيهم الجميع لا يعطي السبعة أو الخمسة الجميع لا يعطيهم حصتهم حتى يكمل السبعة, وإذا كان في البيت عشرة فقراء أعطاهم الكفارة كلها, وإذا كانوا سبعة أعطاهم حصة السبعة, والتمس ثلاثاً آخرين ولو من بيت آخر أو من السائلين في الأبواب. بارك الله فيكم