إذا حال الحول على ما يبلغ النصاب من النقود أو عروض التجارة أخرج زكاته

ما كيفية إخراج زكاة المال ، بحيث إذا وضع الإنسان جزءاً من المال ثم بعد فترة وضع عليه جزءاً آخر ، فكيف يخرج زكاته ؟

الإجابة

إذا حال الحول على ما يبلغ النصاب من النقود أو عروض التجارة أخرج زكاته ، وهكذا بقية المال ، كل جزء يحول عليه الحول يخرج زكاته ، وإن أخرج عن الجميع عندما يحول الحول على أول المال كفى ذلك ؛ لأن تعجيل الزكاة قبل أن يحول الحول جائز . فإذا ملك عشرة آلاف مثلاً في رمضان من عام 1403ه ، ثم ملك عشرة آلاف أخرى في ذي القعدة من عام 1403ه ، فإنه يزكي العشرة الأولى في رمضان من عام 1404ه ، ويزكي العشرة الثانية في ذي القعدة من عام 1404ه ، وإن زكى الجميع في رمضان من عام 1404ه فلا بأس ، فيكون بذلك قد عجل زكاة العشرة الثانية قبل أن تجب فيها الزكاة ، ولا حرج في ذلك . والله ولي التوفيق .