صلاة المسافر خلف المقيم

السؤال: عندما أكون في سفر وأدخل المسجد لأصلي، فأصلي وراء الإمام ركعتين فقط ثم أُسَلِّم وأتركه يكمل؛ فهل في ذلك شيء؟

الإجابة

الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن المسافر إذا اقتدى بإمامٍ مُقِيْمٍ، وَجَبَ عليه إتمام الصَّلاةِ مُتَابعةً للإمام، ولا يُجْزِئهُ أن يقصر الصلاة الرباعية خلفه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما جُعِلَ الإمام ليُؤتَمَّ بِهِ فلا تختلفوا عليه" (متفق عليه) من حديث أبي هريرة.

والتسليم من اثنتين خلف من يُصَلِّي أَرْبَعاً نوع من الاختلاف.

وقد روى (الإمام أحمد) في "مسنده" عن ابن عباس، أنه قيل له: "ما بال المسافر يُصَلِّي ركعتين في حال الانفِراد، وأربعاً إذا يأتم بمقيم؟ فقال: تلك السُنَّةُ"؛ وقوله: السنة؛ المقصود بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

و(روى مسلم) عن نافع قال: "كان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلاَّها أربعاً، وإذا صلَّى وحده صَلاَّها ركعتين".

قال الإمام ابن قدامة في (المغني): "وإذا دخل مع مُقِيم، وهو مسافر، ائتمَّ. وجملة ذلك أن المسافر متى ائتمَّ بمقيم، لَزِمَهُ الإتمام، سواء أدرك جميع الصلاة أو ركعة أو أقل. قال الأَثْرَم: سألت أبا عبد الله عن المسافر، يدخل في تَشَهُّد المقيمين؟ قال: يُصَلِّي أَربعاً. وروي ذلك عن ابن عمر، وابن عباس، وجماعة من التابعين. وبه قال الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي وقال إسحاق: للمسافر القصر؛ لأنها صلاة يجوز فعلها ركعتين، فلم تزد بالائْتِمَامِ، كالفجر". ثم نَصَرَ قول الجمهور بما صدرنا به الفتوى من أدلة،، والله أعلم.



موقع الألوكة