قلت لزوجتي‏:‏ عليَّ الطلاق؛ لن آتي بك هنا ثانية

السؤال: كنت أنا زوجتي عند أهلها، وعند خروجنا من الباب كنت غاضبًا، فقلت لها‏:‏ عليَّ الطلاق؛ فلن آتي بك هنا ثانية‏.‏ ولم أكن أقصد الطلاق بذاته؛ فما هو حكم الشرع في ذلك‏؟‏ وهل عليَّ كفارة يمين‏؟‏ وهل تحتسب طلقة‏؟‏

الإجابة

الإجابة: أولاً‏:‏ يجب على المسلم أن يتوقى الغضب ويدفعه بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم‏.‏
ثانيًا‏:‏ عليه أن يتجنب التلفظ بالطلاق؛ لما في ذلك من الحرج والخطر‏.‏
وما ذكره السائل من قوله لزوجته‏:‏ علي الطلاق لن آتي بك مرة ثانية هنا، وهو يقصد منع نفسه من ذلك حسب ما صرح به؛ فالصحيح أن عليه في ذلك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم يجد؛ صام ثلاثة أيام؛ لأن الحلف بالطلاق إذا قصد به ما يقصد باليمين جرى مجرى الحلف بالله على القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله‏.