حكم كشف المرأة وجهها أمام أقاربها من غير المحارم

هل يجوز كشف الوجه أمام ابن العم، والأقارب من غير المحارم، مثل زوج الأخت، وابن الخال، وأخو الزوج وغيرهم؟

الإجابة

ليس للمرأة الكشف لهؤلاء؛ لأن زوج الأخت، وأخ الزوج، وابن العم، وابن الخال، وأشباههم كلهم ليسوا محارم، كلهم في حكم الأجنبي، فليس لها أن تكشف لهؤلاء، ولكن تكلمهم، وتسلم عليهم من دون كشف ولا مصافحة، حياك الله يا فلان، السلام عليكم، وعليكم السلام، كيف حالك، كيف أهلك، كيف أولادك، وما أشبه ذلك، من دون أن تصافح، ومن دون أن تكشف؛ لأن أعظم زينة وجهها، هو أعظم الزينة، والله يقول -جل وعلا- في كتابه العظيم: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ (53) سورة الأحزاب. ويقول سبحانه: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ(البعول الأزواج) أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ (31) سورة النور. وليس أخو الزوج،ولا زوج الأخت من هؤلاء، وليس ابن العم، ليس ابن الخال من هؤلاء، وليس الصديق من هؤلاء، الواجب على المرأة أن تحذر ما حرم الله عليها، أن تبتعد عن أسباب الفتنة، وألا تطيع الزوج فيما حرم الله، ولو تساهل الزوج، عليها أن تسعى لخلاص ذمتها وبراءة دينها من الوقوع فيما حرم الله؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: (إنما الطاعة في المعروف)، (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، فلا مانع من السلام من دون مصافحة ومن دون كشف، كذلك لا تجوز الخلوة، لا تجلس مع أخي زوجها وحدهما، ولا مع زوج أختها وحدهما؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)، فالواجب الحذر.