عدة النفساء

السؤال: بالطلب المتضمن أن رجلا طلق زوجته طلاقاً مكملا للثلاث بتاريخ 10/9/1968 وهي حامل، وأنها وضعت حملها بتاريخ 1/11/1968، وتزوجت بآخر بتاريخ 7/11/1968 وطلقت منه في 13/11/1968 وأن السائل تزوجها مرة أخرى بتاريخ 15/1/1969 وطلب السائل الإفادة عن حكم زواجه بها، وهل وقع صحيحا شرعاً وقانونا، أم أنه غير صحيح؟

الإجابة

الإجابة: الرقم المسلسل: 602 .
الموضوع: (970) عدة النفساء.
التاريخ: 25/05/1969 م.
المفتي: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي.

المراجع:

1- عدة النفساء إذا كانت من ذوات الحيض ثلاث حيضات كاملة.
2 - لا تصدق في إقرارها بانقضاء عدتها بالحيض ثلاثا في أقل من مائة يوم على الأصح.
3 - تزوجها بالغير قبل انقضاء هذه المدة يجعل العقد غير صحيح شرعا.

الجواب:

المنصوص عليه فقها أن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنقضي عدتها من هذا الطلاق ثم تتزوج زوجاً آخر غيره زواجا صحيحا شرعا، ويدخل بها الزوج الثاني دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه شرعا.

ولما كان السائل قد طلق زوجته طلاقاً مكملا للثلاث وهي حامل فإن عدتها تنقضى منه بوضع الحمل، ولما كان وضع حملها قد تم بتاريخ 1/11/1986 فإنها بذلك تكون قد انقضت عدتها منه، وحل لها التزوج بغيره.

ومن ثم يكون زواجها بعد ذلك بآخر بتاريخ 7/11/1986 زواجاً صحيحاً شرعياً تترتب عليه آثاره الشرعية، لأنه زواج حدث بعد انقضاء عدتها بالوضع، ولا يمنع من صحته نزول دم النفاس عليها، ويكون طلاق هذا الأخير لها بتاريخ 13/11/1968 قد صادف محله ووقع صحيحا تترتب عليه آثاره الشرعية ومنها وجوب اعتدادها بثلاث حيض لأنها من ذوات الحيض.

وقد اختلف فقهاء الحنفية في المدة التي تصدق فيها المطلقة إذا كانت نفساء حين تخبر بانقضاء عدتها على أقوال أرجحها قول الإمام أبى حنيفة أنها لا تصدق في أقل من مائة يوم في رواية الحسن عنه، أو خمسة وثمانين يوما في رواية محمد عنه، لأنه يثبت النفاس خمسة وعشرين يوما إذ لو ثبت أقل من ذلك لاحتاج إلى أن يثبت بعده خمسة عشر يوما طهرا ثم يحكم بالدم فيبطل الطهر لأن من أصله أن الدمين في الأربعين لا يفصل بينهما طهر وإن كثر.

حتى لو رأت في أول النفاس ساعة دما وفى آخرها ساعة دما وكانت المدة بين الدمين طهر كان الكل نفاسا عنده، فجعل النفاس خمسة وعشرين يوما، حتى يثبت بعده طهر خمسة عشر يوما، فيقع الدم بعد الأربعين، فإذا كان كذلك بعد الأربعين خمسة حيضا وخمسة عشرا طهرا وخمسة حيضا وخمسة عشرا طهرا وخمسة حيضا فذلك خمسة وثمانون وهي أقل مدة تصدق فيها إذا قالت انقضت عدتي في رواية محمد عن الإمام، وعلى رواية الحسن عنه فلأنه يثبت بعد الأربعين عشرة حيضا وخمسة عشر طهرا وعشرة حيضا وخمسة عشر طهرا وعشرة حيضا فذلك مائة يوم وهي أقل ما تصدق فيه على هذه الرواية، وهي التي نأخذ بها في الفتوى -قياسا على تقدير أقل مدة تصدق فيها إذا كانت غير نفساء بستين يوما إذ جرى التقدير هناك على أساس أن مدة الحيض عشرة أيام لا خمسة، وعلى أي من الروايتين فإن زواج السائل بمطلقته المذكورة بعد طلاقها من الزوج الآخر غير صحيح شرعاً لأنه لم يمض بين تاريخ وضع حملها وزواجها بآخر وطلاق هذا الآخر لها وعودتها إلى زوجها الأول سوى أربعة وسبعين يوما، وهي مدة غير كافية لانقضاء العدة شرعا، فيكون قد تزوجها وهي مازالت في عدة الزوج الآخر ومن ثم لا تترتب عليه آثاره الشرعية والقانونية.

وعلى السائل أن يعقد على هذه الزوجة عقداً صحيحاً شرعياً بدلا من العقد الفاسد القائم الآن، وإلا يفرق بينهما.

ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال، والله تعالى أعلم.