إذا كنت أردت بهذا التكرار التأكيد وأنك ما أردت إلا واحدة، يعني قلت أنت طالق أنت طالق أنت طالق إنما أردت واحدة وهي الأولى وكررت ذلك للتأكيد فإنه لا يقع إلا واحدة, وزوجتك تكون معك على حل النكاح ولا حرج عليك إن شاء الله في ذلك، أما إذا كنت أردت إيقاع الثلاث تقع الثلاث إذا كانت في ذاك الوقت حاملاً كما قلت فإن الطلاق يقع طلاق الحامل ليس بدعة بل هو شرعي، وإنما البدعة طلاق الحائض, طلاق النفساء, وطلاق المرأة في طهر جامعها فيه وهي غير حبلى لم يتبين حملها هذا هو البدعة, أما طلاق الحامل فليس بدعة، وهكذا طلاق المرأة في طهر لم يجامعها زوجها فيه ليس بدعة، فالمقصود أنك إذا كنت أردت التأكيد ما أردت إلا واحدة فلا ينبغي لك الوساوس وزوجتك حلال لك، والواقع واحد، الواقع طلقة واحدة؛ لأن الأعمال بالنيات فما دمت نويت طلقة واحدة وكررت للتأكيد فإنه لا يقع إلا واحدة والحمد لله.