المسح على الحذاء

السؤال: إذا مسح على جزمة وليس خف على اعتقاد أنه خف، وصلى هل صلاته صحيحة أم يعيدها؟

الإجابة

الإجابة: الجزمة هي الخف إذا مسح عليها، وكانت ساترة للمفروض تتجاوز الكعبين ولبسها على طهارة، فالصلاة صحيحة، أما إذا مسح عليها، وقد بدا الكعبان، هذه ما يمسح عليها ما تصح لا بد من غسل الرجل، أما إذا مسح على الجزمة وعليها شراب تتجاوز الكعبين، ولبسها على طهارة لا بأس، والصلاة صحيحة بشروطها إذا وجدت الشروط بأن يلبسها على طهارة وأن يكون الخف أو الجورب ساترا للمفروض، وأن تكون طاهرة.