أخذ المرأة من مال زوجها بغير إذنه

أنا ربة بيت وزوجي صاحب دكان، كان يعطيني قليلاً من السكر لعمل حلوى لأبيعها، والعائد من بيعها أدخله في بعض ضروريات المنزل التي يحجم زوجي عن إحضارها، والآن رفض زوجي إعطائي هذا السكر، وأنا آخذه بالخفاء، فما الحكم في ذلك؟

الإجابة

لا حرج إذا كان لمصلحة البيت وحاجة البيت المعتادة التي ليس فيها إسراف ولا تبذير فلا بأس, ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان بن حرب سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - وقالت: (يا رسول الله! إن أبا سفيان لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيه, فهل علي جناح إن أخذت من ماله بغير علمه ما يكفيني ويكفي بنيا؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا حرج خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك) فرخص لها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف يعني بالمتعارف الذي ليس فيه إسراف ولا تبذير, فإذا أخذت من ماله سكراً أو غيره من النقود لهذه الحاجة لحاجة البيت, وحاجة الأطفال المعتادة فلا حرج في ذلك, ولو بغير علمه. بارك الله فيكم