التوسل بالصالحين

لنا إمام مسجد يقول: إنه يجوز للإنسان أن يسأل الله ببركة فلان أحد الصالحين مثلاً، أغفر لي يا رب، فهل هذا نوع من الشرك، وهل تجوز الصلاة خلفه، في نفس الوقت لا يصرح بها شفهيا إلا أن المسألة، وهذا الإمام يكتب الحجب ويعطي المحو والبخور للناس لطرق علاج، هل نصلي خلفه أم لا؟

الإجابة

التوسل بجاه فلان, وببركة فلان, وبحق فلان هذا بدعة وليس من الشرك, فإذا قال اللهم إني أسألك بجاه أنبيائك, أو بجاه فلان, أو بعبدك فلان, أو بحق فلان, أو ببركة فلان، هذا من البدع؛ لأنه ما ورد عن النبي-صلى الله عليه وسلم-,ولا عن الصحابة فيكون بدعة, والله يقول- سبحانه-: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا(لأعراف: من الآية180), ما قال ببركة فلان وفلان قال فادعوه بها، بالنسبة للتوسل يكون بأسماء الله, وبصفاته, وبتوحيده كما قال في الحديث الصحيح : ( اللهم إني أشهدك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت), ويكون أيضاً بالأعمال الصالحات كسؤال أهل الغار لما سألوا ربهم ، فواحد سأله ببر الوالدين, والثاني سأله بعفته عن الزنا, والثالث سأل بأداء الأمانة, فالتوسل بالأعمال الصالحات اللهم إني أسألك بالإيمان بك، وبمحبتي لنبيك, وباتباعي لشرعك, بعفتي عما حرمت علي, فتوسل صحيح شرعي, أما اللهم إني أسألك بجاه فلان, أو بجاه النبي فلان, أو بحقه فهذا بدعة لا أصل له, وليس من الوسائل الشرعية, أو ببركة فلان كل هذا لا أصل له, وليس من التوسل الشرعي بل هو بدعي ولكن لا يسمى شركاً بل يقال له بدعة, ويقال أنه من وسائل الشرك، وكذلك ما يتعلق بعمله الآخر كونه يكتب الحجب هذا لا يجوز؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: ( من تعلق تميمية فلا أتم الله), والحجب هي التمائم فلا يجوز تعلق التمائم ولا تعليقها, فالذي يعلقها ينكر عليه, والذي يكتبها للناس ينكر عليه حتى ولو كانت من القرآن, كان عبد الله بن مسعود وغيره من السلف ينكرون ذلك من القرآن أو من غير القرآن, والأحاديث عامة (من تعلق تميمة فلا أتم الله ، ومن تعلق ودعة فلا أودع الله له) (إن الرقى والتمائم والتولة شرك), فالرقى المجهولة, أو الرقى بالأسماء المنكر والمجهولة أو الشركية كلها ممنوعة, وإنما تجوز الرقى الشرعية فقط، والتولة صرف..... السحر ممنوع, والتمائم كذلك ممنوعة, وهي الحجب تسمى الجوامع, وتسمى الحروز هذا الإمام ينكر عليه ويعلم أن هذا لا يجوز ، ولأنها إذا علقت وسيلة للتعلق بها, وجمع القلوب عليها ونسيان الله- سبحانه وتعالى-, ومن حكمة الله في هذا أنه نهى عنها -سبحانه وتعالى- حتى تكون القلوب معلقة به لا بغيره- سبحانه وتعالى- ، وتعليق القرآن وسيلة لتعليق غيره ، فلهذا منع الجميع ، الصواب منع الجميع ، ولا يعلق شيء على المريض, ولا على الصبي لا من القرآن ولا من غير القرآن, بل يعلم الدعاء الشرعي يتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وهكذا ، يعلم التعوذ الشرعي, وقراءة آية الكرسي عند النوم, وقراءة قل هو الله أحد والمعوذتين عند النوم, بعد الصلوات يعلم الأشياء الشرعية, والأذكار الشرعية, والتعوذات الشرعية, أما المحو وهي أن يكتب آيات بالزعفران فهذا فعله كثير من السلف إذا كان في نفسه صالحاًَ كونه يكتب آيات في صحن نظيف, أو في قرطاس بالزعفران آيات ودعوات طيبة, ثم تنسخ ويشربها المريض لا حرج فيه, لكن تركه أولى والاكتفاء بالقراءة على المريض, كونه يقرأ على المريض ويدعو له أفضل من المحو له، ولكن المحو عند أهل العلم ليس بمنكر, بل فعله كثير من السلف, ولا حرج فيما نعلم، لكن الحجب لا الحجب ممنوعة, فينبغي نصيحة هذا الإمام وتوجيهه فإن استقام وإلا يعزل حتى يلتمس صاحب سنة.