غسل الزوج لزوجته إذا ماتت

سمعت من بعض أئمة المساجد أنه إذا توفيت المرأة لا يجوز لزوجها أن يغسلها، وذلك لأنها أجنبية عنه بوفاتها، هل هذا صحيح؟

الإجابة

ليس بصحيح، الصواب أن له غسلها إذا ماتت، ولها هي أيضاً أن تغسله إذا مات؛ لأن السنة ثبتت بما يدل على ذلك، وغسَّلت أسماء بنت عميس زوجها الصديق -رضي الله عنه- لما مات، وغسل علي زوجته فاطمة غسل علي -رضي الله عنه- زوجته فاطمة -رضي الله عنها-. فالمقصود أن تغسيل الزوج لزوجته، والزوجة لزوجها أمرٌ لا بأس به؛ لأنه أعلم بها وهي أعلم بحاله، وقد بقيت عرضة بينهما وهي العدة، فلا بأس ولا حرج في تغسيلها له وتغسيلها له.